القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٨٩القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
تنبيه: سبق وأن بينا أنه لا يجوز إصدار البطاقات الائتمانية التي يشترط فيها المصدر (البنك) مبلغا من المال على شكل فائدة ربوية فانتبه ولا يلتبس عليك الأمر بما قدمناه. ثالثا: العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر:
اختلف العلماء في تكييف العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر إلى أقوال: القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى تخريجها على أساس الحوالة الشرعية، إذ إن حامل البطاقة (المدين) يكون محيلا والتاجر (الدائن) محالا والمصدر للبطاقة يعد محالا مع توفر شرط أن يكون الدين معلوما ولازما على المدين (حامل البطاقة).
عليه،
ونوقش أن من شروط الحوالة أن يكون للمحيل دين على المحال عليه. ويجاب بأن هذا الشرط مختلف فيه فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى عدم اشتراطه. القول الثاني: هذه العلاقة علاقة وكالة شرعية، إذ إن حامل البطاقة يجعل التاجر وكيلا عنه فيقترض باسمه من مصدرها ويسدد دينه لنفسه. واعترض بأن الخصم الذي يحصل عليه التاجر في هذه الحالة يكون فائدة على
القرض وهذا ربا.
القول الثالث: هذه العلاقة علاقة بيع أو إيجار، أما كونها علاقة بيع فإن البائع فيها هو التاجر والمشتري هو حامل البطاقة، وأما عن كونها عقد إيجار فإن المؤجر هو التاجر والمستأجر هو حامل البطاقة وفي كلا العقدين يستحق التاجر الأجر.
الرأي المختار:
بعد عرض آراء الفقهاء يظهر من خلال ما قدمناه أن العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر هي علاقة حوالة لما تقدم بيانه وقد سبق أن بينا أن العلاقة بين المصدر وحامل
187
}