القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٩١القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
الرأي المختار:
لقد بين النبي للحكم الصرف فقال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة
6
أداة
بالفضة، ولا البر بالبر، إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير. (1 وكما هو معلوم فإن هذه الأوراق النقدية تندرج تحت علة الذهب، وقد نص الفقهاء على اشتراط القبض في المجلس على أرخص القولين، ونحن نرى أن التاجر يستلم ماله بعد التفرق من المجلس، إذ إن العميل يدفع ما عليه عن طريق البطاقة ثم يقوم البنك بتسليم المال للتاجر والورقة لا تمثل دفعا فوريا، وأما عن قياسه على الشيك فالشيك هو أداة وفاء في الحال أي يعد فوريا على حد القائلين به، وأما الورقة (الفاتورة) فهي وفاء في المال مؤجلا، وبهذا يظهر الفرق بين الشيك والبطاقة. لذلك نقول بأن هذه المعاملة على هذه الصورة لا تصح وأقترح أن يكون هنالك اتفاق بين البنك والعميل والتاجر بموجبه يدفع العميل المال بالبطاقة، ويتحول المال مباشرة إلى حساب التاجر قبل انفساخ المجلس فتنتفي إشكالية انفساخ المجلس قبل استلام التاجر لماله وهذا مبني على اعتبار دخول المال إلكترونيا من المصرف المصدر
للبطاقة إلى مصرف التاجر قبضا حكميًّا والله أعلم وأحكم.
(1) مسند الربيع - باب الربا والانفساخ والغش -575.
189