القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

مقبوض. قال الخطابي: واشترط أن لا يتفرقا وبينهما شيء، لأن اقتضاء الدراهم عن الدنانير صرف وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض

قال الدكتور عجيل وقد ظهرت مشكلة تغير العملة باعتبارها مشكلة اقتصادية

عامة في فترات عديدة من التاريخ الإسلامي، ففي القرن الخامس الهجري يذكر الإمام

التي

أحمد بن يحيى الونشريسي 914 هـ: أنه قد نزل ببلنسية حين غيرت دراهم السكة كان ضربها القيسي وبلغت ستة دنانير بمثقال، ونقلت إلى سكة أخرى كان صرفها ثلاثة دنانير للمثقال، فالتزم ابن عبد البر يوسف بن عبد الله القرطبي (368 هـ -463 هـ) السكة الأخيرة. ثم قال وأفتى أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (403 هـ - 474 هـ) أنه لا يلزم إلا السكة الجارية حين العقد.

وقال الونشريسي أيضًا: سئل ابن الحاج وهو محمد بن أحمد التجيبي (458 هـ - 529 هـ) عمن عليه دراهم فقطعت السكة فأجاب أخبرني بعض أصحابنا: أن ابن جابر وهو أبو العباس أحمد محمد بن جابر فقيه إشبيلية: قال نزلت هذه المسألة بقرطبة بن أيام نظري في الأحكام ومحمد بن عتاب وهو أبو عبد الله القرطبي حي ومن معه من الفقهاء، فانقطعت سكة ابن جهور محمد بن جهور (391 هـ – 462 هـ) بدخول ابن عباد محمد بن عباد بن محمد اللخمي (431 هـ - 488 هـ) (2).

(1) معالم السنن لخطابي ج 5 ص 6.

(2) تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي، د. عجيل جاسم النشيمي، الأستاذ المساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي.

t

191