القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

فلو أن رجلًا أقرض آخر (500) ريال عام 1431 من شهر شعبان وكان المبلغ

يساوي 3 كيلو ذهبا، وفي العام 1445 من شهر شعبان أراد أن يرجع الدائن ما عليه من مال وقد تغيرت قيمة العملة، فعليه أن يرجع 3 كيلوا ذهبا أو ما يساوي 3 كيلو ذهبا وخلاصة هذا القول أن عليه أن يرجع قيمة الريالات مقابلة بسعر الذهب في يوم

التداين.

واستدلوا:

بأننا لو ألزمناه أن يرجع المبلغ كما هو مع تغير العملة، فإننا حين ذلك سنوقع ظلما بصاحب الدين لنزول قيمة العملة عن السابق.

المذهب الثاني:

ذهب أكثر العلماء إلى أن قضاء الدين بالمثل وإن تغيرت العملة لأن شرط الوفاء في

الدين هو التماثل وليس القيمة.

واستدلوا:

بأن العبرة في وفاء الديون هو المثل وليس القيمة فلا تربط الديون الثابتة بالذمة

بمستوى أسعار الذهب.

﴿190﴾