القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٩٧القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
فلو أن رجلًا أقرض آخر (500) ريال عام 1431 من شهر شعبان وكان المبلغ
يساوي 3 كيلو ذهبا، وفي العام 1445 من شهر شعبان أراد أن يرجع الدائن ما عليه من مال وقد تغيرت قيمة العملة، فعليه أن يرجع 3 كيلوا ذهبا أو ما يساوي 3 كيلو ذهبا وخلاصة هذا القول أن عليه أن يرجع قيمة الريالات مقابلة بسعر الذهب في يوم
التداين.
واستدلوا:
بأننا لو ألزمناه أن يرجع المبلغ كما هو مع تغير العملة، فإننا حين ذلك سنوقع ظلما بصاحب الدين لنزول قيمة العملة عن السابق.
المذهب الثاني:
ذهب أكثر العلماء إلى أن قضاء الدين بالمثل وإن تغيرت العملة لأن شرط الوفاء في
الدين هو التماثل وليس القيمة.
واستدلوا:
بأن العبرة في وفاء الديون هو المثل وليس القيمة فلا تربط الديون الثابتة بالذمة
بمستوى أسعار الذهب.
﴿190﴾
١٩٧ / ٢٢٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.