القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

الرأي المختار:

بعد هذا العرض السريع لمسألة تغير العملة يتبين للباحث أن العبرة في الوفاء هو المثل ولا ينظر فيه إلى القيمة، وهو الأمر الذي أقره المجمع الفقهي فقد جاء في قراره المتعلق بالأوراق النقدية وتغير العملة ما نصه:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة

الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407 هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986 م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع «أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة».

قرر

أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.

وجاء أيضًا في قرار آخر:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 - 6 جمادي الأولى 1409 هجري الموافق 10 - 15 - من كانون الأول 1988 م، بعد الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة واستماعه

من

اطلاعه على البحوث المقدمة للمناقشات التي دارت حوله وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 29 (3/ 9) في الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية

المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة وسائر أحاكمها قرر ما يلي:

t

196