القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

و مستندها والرد عليها.

4 - القول بحرمة ربا الفضل هو الأقرب إلى الصواب؛ لأن أدلة الجمهور من باب المنطوق والأدلة التي استدل بها من خالفهم من باب المفهوم وقد أجاب عنها الباحث بما فيه كفاية وعند القول بالترجيح مع أن الجمع ممكن فترجيح أدلة الجمهور من وجوه تم

ذكرها.

ثبت رجوع ابن عباس عن القول بجواز ربا الفضل للروايات التي دلت على ذلك وخاصة رواية ابن ماجه التي لقي فيها أبو الجوزاء ابن عباس وسأله عن رجوعه فأخبره

بذلك ورواية أبي الشعثاء التي تدل على رجوعه ورواية أبي الصهباء عند مسلم. 6 - ربا الفضل خاص بالأصناف الستة ولا يتعدى إلى غيرها إلا من باب الاحتياط والأدلة على هذا القول من وجوه ذكرتها في موضعها.

- يظهر أن الحديثين في جواز أو منع بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مختلف فيهما وعلى القول بصحة الحديثين فإن حديث المنع يتقوى على حديث الجواز من وجهين ذكرتهما

في محلهما.

اختلف العلماء في جواز بيع الحيوان باللحم وسبب الخلاف يعود إلى اختلافهم

في الأخذ بالرواية و التي فيها: أن النبي الله نهى عن بيع الشاة باللحم.

9 - يجوز بيع الذهب القديم بالذهب الجديد إن كانا بنفس الوزن وكان البيع يدا بيد. 10 - لا يجوز بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع اختلاف الوزن. 11 - اختلف العلماء في حكم بيع الذهب بالذهب مع زيادة أموال نقدية والأقرب اشتراط قبض المال قبل شراء الذهب الجديد خروجا من عهدة الخلاف.

t

199

}