القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٦٦

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

على رسول الله الله أنه قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل فمن زاد فقد

(2)

أربى» فقال ابن عباس: «أتوب إلى الله عز وجل مما كنت أفتي به ثم رجع» (1). ما جاء عن أبي الزبير المكي قال: سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي بالدينار بالدينارين فقال أبو أسيد وأغلظ له القول فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد فقال أبو أسيد: أشهد سمعت رسول الله الله يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع، شعير وصاع ملح بصاع، ملح، لا فضل بين شيء من ذلك فقال ابن عباس: هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا. ه - وعن أبي صالح ذكوان: أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع بالفضة؟ فقال: هو حلال بزيادة أو نقصان إذا كان يدا بيد. قال أبو صالح: فسألت أبا سعيد الخدري عن ذلك؟ فقال: هو حرام إلا مثلا بمثل فأخبرت أبا سعيد بما قال ابن عباس وأخبرت ابن عباس بما قال أبو سعيد الخدري فالتقيا وأنا معهما فابتدأه أبو سعيد الخدري فقال ابن عباس: ما هذه الفتيا التي تفتي بها الناس في بيع الذهب بالفضة تأمرهم أن يشتروه بزيادة بنقصان أو زيادة يدا بيد؟ فقال: ابن عباس؟ ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول الله الله وهذا زيد بن أرقم والبراء بن عازب

الذهب

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 176، رقم 454). (2) المعجم الكبير للطبراني-مالك بن ربيعة-595.

{%4)