القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٦٧

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

يقولان: سمعنا النبي.

6 - وعن أبي الشعثاء قال سمعت ابن عباس يقول: اللهم إني أتوب إليك من الصرف،

(2)

إنما هذا من رأيي، وهذا أبو سعيد الخدري يرويه عن النبي ل ا ل ()

- وعن أبي الجوزاء يقول: كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا فقال ناس أبو

حوله: إن كنا لنعمل بفتياك فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني

سعيد وابن عمر أن النبي تهي عنه فأنا أنهاكم

عنه.

(†)

وعن عطية قال: قال أبو سعيد لابن عباس رحمه الله: تب إلى الله عز وجل

فقال: أستغفر الله وأتوب إليه قال: ألم تعلم أن رسول الله الله نهي عن الذهب بالذهب

والفضة بالفضة؟ وقال: إني أخاف عليكم الربا. قلت لعطية ما الربا؟ قال: الزيادة

(4)

والفضل بينهم. قلت: وفيه عطية ضعفه أكثر أهل الحديث ووثقه العجلي واختلف النقل فيه عن ابن

معين.

قال العجلي: تابعي ثقة وليس بالقوي، قال أحمد ضعيف الحديث وكان الثوري

(1) المعجم الكبير - أسامة بن زيد -438. (2) المعجم الكبير-أسامة بن زيد-456.

(3) السنن الكبرى للبيهقي - ما يستدل به على رجع ابن عباس - رقم 6 1080

(4) المعجم الكبير- أسامة بن زيد - 458.