القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٦٨

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

وهشيم يضعفان حديث عطية، وقيل ليحيى بن معين كيف حديث عطية؟ قال صالح، وقال عنه مرة: ضعيف إلا أنه يكتب حديثه، وقال عبد الرحمن: سألت أبي عن عطية العوفي فقال: ضعيف الحديث يكتب حديثه وأبو نضرة أحب إلى من عطية، سئل أبو زرعة عنه فقال لين. (1)

9 - وعن بكر بن عبد الله المزني يحدث أن ابن عباس جاء من المدينة إلى مكة وجئت معه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنه لا بأس بالصرف ما كان منه يدا بيد إنما الربا في النسيئة، فطارت كلمة في أهل المشرق والمغرب، حتى إذا انقضى الموسم دخل عليه أبو سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس، أكلت الربا وأطعمته؟ قال: أَوَفَعَلْتُ؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل تبره وعينه، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل تبره وعينه، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا» حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس وجئت معه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا أيها الناس إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي، وإني أستغفر الله ـه وأتوب إليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل تبره وعينه فمن زاد واستزاد فقد أربا» وأعاد عليهم هذه الأنواع الستة. (2)

منه

بن

بن

أحمد

(1) انظر: الجرح والتعديل 383/ 6، الكامل 369/ 5، ابن شاهين: أبو حفص عمر بن أحمد عثمان محمد بن أيوب (المتوفى: (385 هـ تاريخ أسماء الثقات» المحقق: صبحي السامرائي الناشر: الدار السلفية الكويت، الطبعة: الأولى، 1404 هـ - 1984 م 172/ 1.

بن

(2) المعجم الكبير، أسامة بن زيد-459.