القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ٧٠القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
يكون فيه برأيك فقال إني أكره أن أقول فيه برأي ثم يبدو إلى غيره فأطلبك فلا أجدك، إن ابن عباس قد رأى في الصرف رأيا ثم رجع) وذكر أيضا عن ابن سيرين عن الهذيل ابن أخت محمد بن سيرين قال سألت ابن عباس عن الصرف فرجع عنه فقلت: إن الناس يقولون فقال: الناس يقولون ما شاءوا) (1). 11 - عن زياد قال: «كنت مع ابن عباس بالطائف، فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما». (2)
12 - وعن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر، إن ابن عباس قال وهو علينا أمير من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا، بوزن مثلا، بمثل، فمن زاد فهو ربا».
أنه
وقال ابن عمر: إن كنت في شك، فسل أبا سعيد الخدري عن ذلك. فسأله فأخبره
سمع
ذلك من رسول الله.
فقيل لابن عباس رضي الله عنه، ما قال ابن عمر رضي الله
عنه، فاستغفر ربه وقال:
(1) المجموع شرح المهذب، 10 النووي، ص 38.
(2) المتقي الهندي: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان الهندي (المتوفى: 975 هـ) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المحقق: بكري حياني - صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة
الخامسة، 1401 هـ / 1981 م في الربا وحكمه - 10149.
﴿"﴾