القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٧٢

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

القوي، وقال أبو زرعة وأبو حاتم أمره مضطرب يكتب حديثه للاعتبار، وقال الجوزجاني

لا نور على حديثه ولا ينبغي أن يحتج به وقال ابن وهب كان ابن لهيعة صادقا. (1) 13 - وعن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف، فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله جاءه صاحب نخلة

هذا

بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي الله هذا اللون، فقال له النبي أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر

وسعر

بسلعتك أي تمر شئت. قال: أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس، قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. (2)

أدلة من قال بعدم رجوعه

1 - ما جاء من طريق سعيد بن عن ابن عباس قال: ما كان الربا قط في ها

(1) أسماء المدلسين (1/ 66)، التبيين لأسماء المدلسين (ص 36)، التاريخ الكبير (5/ 182)، الجرح والتعديل (5/ 145، 146)، الضعفاء الصغير (1/ 69)، النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (المتوفى: 303 هـ) الضعفاء والمتروكون»، المحقق: محمود إبراهيم زايد الناشر: دار الوعي، حلب،

الطبعة: الأولى، 1396 هـ (1/ 203).

(2) صحيح مسلم -باب بيع الطعام مثلا بمثل - 1596.

V