القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٧٤

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

وقد روي عن طاوس عن ابن عباس ما يدل على التوقف إلا أني قدمت من رواية الطحاوي عن أبي الصهباء ما ينفي هذا الاحتمال ويبين أنه نزل عن الصرف صريحا وإسناده جيد كما تقدم.

والحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك صريح، لكن سنده تقدم الكلام عليه ولا

منه

يقصر عن رتبة الحسن، ويكفي في الاستدلال على ذلك أنه لم يعارضه ما هو أقوى وحديث ابن ماجه الذي قدمته وبينت أنه على شرط مسلم صريح في الرجوع أيضا، وكذلك رواية ابن أبي نعيم المتقدمة عند الطبراني بإسناد صحيح، فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعه. قلت: أما ثبوت رجوعه فهو أمر لاشك فيه، وأما صحة كل ما ذكره النووي ففيه

نقاش لا يتسع له هذا الموجز.

رجوع عبدالله بن مسعود

(1)

جاء في الحديث أن عبدالله بن مسعود رجع عن القول بجواز ربا الفضل بعد

بحرمته:

أن

علم

فقد جاء عند البيهقي عن عبد الله بن مسعود: أن رجلا من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته أيتزوج أمها؟ قال: لا بأس فتزوجها الرجل وكان عبد الله على بيت المال، وكان يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد؟ فقالوا: لا

(1) المجموع شرح المهذب النووي، ج 10 ص 38، 37.

{r)