الرسائل الفقهية أحمد بن عبيد التمتمي

الرسائل الفقهية

الجزء ١ · صفحة ١١٨

وقال صاحب «التنقيح»: وقد ضعف يحيى بن معين هذا الحديث، وقال: إنه حديث مضطرب، ليس فيه حديث يثبت.

قال: ولما بلغ أحمد بن حنبل هذا الكلام، قال: إن هذا مجازفة، وقال إسحاق بن راهويه: هو ثابت من خمسة أوجه، وقال بعض الحفاظ: إنه متواتر، قال: وليس ما قاله ببعيد، ومن أراد معرفة ذلك فلينظر «مسند أحمد»، و «معجم الطبراني»، و «السنن الكبرى للنسائي»(1).

قلت: دعوى التواتر لا تصح لعدم خلو تلك الروايات من نقد عند بعض الحفاظ، وكيف يختلف في حديث متواتر؟ أوليس المتواتر قطعي الدلالة؟

المذهب الثاني: ذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهذا مروي عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأنس، وأبي سعيد، وأم سلمة، وابن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعروة، وهو قول الإباضية، والمالكية، والشافعية والحنفية، والظاهرية.

قال الحضرمي الإباضي:

واختلف الناس في الحجامة للصائم، ودليل إباحتها للصائم ما روي عن النبي

(1) الزيلعي: «نصب الراية» مرجع سابق (2/ 482).