الرسائل الفقهية
الجزء ١ · صفحة ١٣٠بدلالة الروايات الدالة على ذلك نحو حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: رخص في الحجامة للصائم.
4 - بينت بعض طرق الحديث أن النهي إنما كان خوف ضعف الصائم ولم يحرمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالنهي يحمل على الكراهة إن خيف ضعف الصائم ففي الحديث: سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟. قال لا إلا من أجل الضعف.
وجاء أيضا -كما سبق تخريجه- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحجامة للصائم والمواصلة، ولم يحرمها على أحد من أصحابه.
تطبيق معاصر:
مما يتفرع على الخلاف في هذه المسألة حكم صيام المتبرع بالدم، أومن أخذت منه عينة دم وهو صائم، فمن قال إن الحجامة تنقض الصيام، قال: صيامه منتقض وعليه الإمساك والبدل.
ومن قال: إن صيامه صحيح فلا بأس عليه، وهذا هو الصواب والله أعلم.
١٣٢ / ١٧٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.