الرسائل الفقهية
الجزء ١ · صفحة ١٣الأول: أن ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير، وهذا قول من لا يحتج بمفهوم العدد والخلاف في حجية مفهوم العدد بين الأصوليين شهير.
الثاني: لعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع.
الثالث: اختلاف العددين يكون باختلاف مميزهما.
الرابع: الفرق بين قرب سكن المصلي وبعده عن المسجد حيث يحصل صاحب المكان الأبعد على سبع وعشرين، وصاحب المكان الأقرب على خمس وعشرين.
الخامس: الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع، حيث إن العالم الورع أخشع من عامة الناس فيكون بالفضل أولى؛ لتفاوت الخشوع بين المصلين.
السادس: الفرق في إيقاعها بالمسجد أو غيره.
ويجاب: بأن الصلاة واجبة على من سمع النداء في المسجد مع الجماعة إلا من عذر، فقد ورد «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فيمنع من ترك صلاة الجماعة في المسجد إلا لعذر والله أعلم، فإن كان القصد في غير المسجد مع العذر فله وجه، وإن كان بغير عذر فلا صلاة له كما ورد في الحديث.
السابع: الفرق بين المنتظر للصلاة وغيره، قلت: وهو وجه حسن فقد ورد ما يدل على فضل المرابط في المسجد من الصلاة إلى الصلاة.
الثامن: الفرق بين إدراكها كلها أو بعضها.