الرسائل الفقهية
الجزء ١ · صفحة ١٤التاسع: الفرق بين الجماعة الكثيرة و القليلة.
العاشر: قيل إن السبع تختص بصلاتي الفجر والعصر.
الحادي عشر: قيل إن السبع مختصة بصلاتي الفجر والعشاء.
قلت: لا تخصيص في رواية السبع بصلاة معينة، وإنما الوارد في الجماعة فمن أين جاء هذا التخصيص؟
الثاني عشر: أن السبع مختصة بالصلوات الجهرية.
قلت: وهذا تخصيص من دون مخصص.
والمتأمل يجد أن الجمع يحتمل احتمالات متعددة منها:
· كثرة الجماعة والفرق بين المصلين في الخشوع والعلم.
· الفرق بين من يدرك الصلاة من أولها ومن يستدركها، وقد يناقش أن الحديثين فيمن أدرك الصلاة من أولها.
· تحتمل تفاوت بعد المسافة بين بيوت المصلِّين والمسجد.
١٦ / ١٧٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.