الرسائل الفقهية أحمد بن عبيد التمتمي

الرسائل الفقهية

الجزء ١ · صفحة ١٦

مؤكدة في حكم الواجب كما في البحر وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره وأنه يأثم(1).

مذهب المالكية:

قال الحطَّاب الرعيني المالكي: إن حكم صلاة الجماعة سنة، وهذا هو الذي عليه أكثر الشيوخ وكثيرهم يقول: سنة مؤكدة ونقل المازري عن بعض أصحابنا أنها فرض كفاية، وقال في التلقين: مندوبة مؤكدة الفضل، وقال في العارضة: مندوبة يحث عليها وجمع ابن رشد بين الأقوال فقال: فرض كفاية(2).

مذهب الشافعية:

قال الشيرازي: والجماعة سنة في الصلوات الخمس، وقيل هي فرض على الكفاية، فإن اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا.(3)

(1) ابن عابدي: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252 هـ) «رد المحتار على الدر المختار»، المؤلف: ابن عابدين، الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992 م (1/ 457).

(2) الحطاب: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (المتوفى: 954 هـ)، تحقيق: زكريا عميرات دار عالم الكتب (2/ 81).

(3) الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف (المتوفى: 476 هـ) «التنبيه في الفقه الشافعي» تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، عالم الكتب بيروت (1/ 37).