الرسائل الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٩٥2 - بالرواية «ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر»(1)، وبلفظ «المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم».
وقال في بلوغ المرام: وله شاهد عند أبي داود في «مراسيله» بلفظ: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر» ورجاله موثقون(2).
وجه الدلالة: دل الحديث بنصه على أن ذبيحة المسلم حلال سواء ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر.
وفي هذه الروايات تخصيص لعموم القرآن فالآية دلت بظاهرها على حُرمة ما لم يذكر اسم الله عليه والحديث خصص ذبيحة المسلم فذبيحته حلال سم الله أو لم يسم.
3 - استدلوا بحديث عائشة عند البخاري والنسائي وابن ماجه: «أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سموا الله عليه وكلوه».
وجه الدلالة: دل الحديث على اكتفاء المسلم بتسميته لحل الذبيحة وإن لم يعلم
(1) البيهقي: «السنن الكبرى» مرجع سابق، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل له الذبيحة (18674).