الإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٣٩ز - وان من سرق أو زني أقيم عليه الحد. ثم استنيب. فان
تاب والا قتل
ح وان العالم يفنى كله اذا افنى الله تعالى اهل التكليف. ولا يجوز إلا ذلك لأنه انما خلقه لهم
ط - وهناك أمور أخرى قالوا فيها:
-1 - غنيمة أموال مخالفيهم وسلاحهم وكراعهم عند الحرب
وما سواه … حرام
-2 - جواز شهادة مخالفيهم على أوليائهم
3 - عدم تسمية الإمام أمير المؤمنين وعدم تسمية أنفسهم
بالمهاجرين
4 - التوقف في اطفال المشركين وجواز تعذيبهم على سبيل الانتقام. وجواز دخولهم الجنة تفضلاً
كل ما أمر الله تعالى به فهو عام وليس بخاص. وقد أمر الله تعالى به المؤمن والكافر وليس في القرآن
خصوص.
6 - لا يخلق الله تعالى شيئا الا دليلا على وحدانيته. ولا بد أن يدل به واحدا
ي - اجازوا وقوع حكمين مختلفين في شيء واحد من وجهين. ك - لا يتبع المدبر في الحرب اذا كان من أهل القبلة وكان موحدا. ولا تقتل منهم امرأة ولا ذرية.
وأباحوا قتل المشبهة واتباع مدبرهم. وسبي نسائهم
وذراريهم
ل - واختلفوا في بيع المؤمنة الى الكفار الى (3) فرق.
1 - توقف قوم منهم في المسلمة والزوجة وقالوا ان ماتت لا
يصلى عليها ولا يؤخذ ميراثها لانا لا ندري ما حالها
•
139