منهج الشيخ هود بن محكم الهواري في تفسيره (دراسة ونقد) سامي محمود محمد أحمد [دارس عن الإباضية]

منهج الشيخ هود بن محكم الهواري في تفسيره تفسير كتاب الله العزيز

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

الفصل الرابع

منهج الشيخ هود في تفسير آيات الأحكام

قسم كثير من العلماء الأحكام الفقهية إلى عدة أقسام أهمها ما يلي:

العبادات وهي الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالى من صلاة وصيام وزكاة

وغيرهما.

المعاملات وهي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس، وتعاملهم مع بعضهم في الأموال والحقوق، وفصل منازعاتهم.

الأحوال الشخصية: وهي الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونسب ونفقة

وغير ذلك.

العقوبات: وهي الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين وضبط النظام الداخلي بين الناس (1327)

هذا

والحنفية (1329)

وقد تعددت المذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة، فكان منها المالكية (1328) والشافعية (والحنابلة (1331). ولم تختلف هذه المذاهب فيما بينها في الأصول،

(1330)

إنما كان الاختلاف في الفروع والذي يعد اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تناقض وتضاد.

(1327) انظر الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي د. مصطفى الخن وآخرون م 8 ص 12، وانظر/ تاريخ الفقه الإسلامي د. عمر الأشقر/ ص 20.

(1328) ينسب إلى مؤسسه مالك بن أنس إمام دار الهجرة المتوفى 179 هـ وقد استطاع الإمام أن يدون فقهه بنفسه في كتابين مشهورين هما الموطأ والمدونة، وقد نشأ المذهب بالمدينة وانتشر في الحجاز ثم اختص به أهل المغرب والأندلس انظر / نظرية الفقه في الإسلام محمد كمال الدين إمام/ ص 262، وانظر/ الشريعة الإسلامية بدران أبو العينين بدران ص (1329) ينسب إلى مؤسسه الإمام أبي حنيفة النعمان المتوفى 150 هـ، ومذهبه يتكون من مجموع آرائه وآراء تلاميذه كأبي يوسف ومحمد وزفر ويرجع الفضل في تدوين لمذهب إلى محمد بن الحسن/ انظر نظرية الفقه في الإسلام ص 261.

201

(1330) ينسب إلى مؤسسه الإمام محمد بن ادريس الشافعى المتوفى عام 204 هـ وقد دون مذهبه في الفقه في كتابه الأم، ودون أصول الفقه في كتابه الرسالة انظر نظرية الفقه في الإسلام ص 270. (1331) ينسب إلى مؤسسه الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 241 هـ كان من تلاميذ الشافعي ثم أصبح مجتهداً مستقلاً وكتابه المسند يعد من أهم المدونات الأولى في علم الحديث حتى عده العلماء من أهل الحديث. انتشر مذهبه في بغداد ثم دخل مصر في القرن السادس الهجري/ انظر / نظرية الفقه في الإسلام ص 271، وانظر الشريعة الإسلامية ص

0212