إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٠٠الطهارات
كتاب التيمم
طَهَارَةٌ إِلَى التُّرَابِ تُنْسَبُ إِن عُلِمَ المَاءُ هُنَاكَ تَجِبُ خَصَّ بِهَا الرَّحْمَنُ هَذِي الأُمَّهُ فَكَانَ ذَاكَ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَة وَضَاقَ جَهْلُهُ فَمَنْ صَلَّى بِلا تَيَمُّم
فَأَلْزِمَنْهُ
البدلا
وَهَكَذَا عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَا إِنْ تَرَكَ الوَقْتَ إِلَى أَنْ غَبَرًا التيمم طهارة ترابية تجب عند عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله، وقد خص الله بها هذه الأمة على غيرها نعمة منه وفضلاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً، وَتُرَابُهَا طَهُوراً».
ويضيق الجهل بهذه الفريضة إذا دخل وقت الصلاة، فمَن صلَّى بلا تيمم وجب عليه البدل، وإذا خرج الوقت لزمه البدل والكفارة.
وإنما يَلْزَمُ أَهْلَ السَّفَرِ وَالخُلْفُ فِي جَوَازِهِ فِي الحَضَرِ فَقِيلَ إِنْ خَافَ الفَوَاتَ بالطَّلَبْ فَلْيَتَيَمَّمْ وَلْيُصَلِّ مَا وَجَبْ وَقِيلَ لا يَلْزَمُهُ أَنْ يَطْلُبَا وَلَوْ رَأَى القَوْتَ عَلَيْهِ وَثَبَا
ا غير: ذهب ومضى (لسان العرب 563/ 6).
2 رواه الربيع (167).
....... (
) ..........