إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

الصلاة

وقيل: لا إعادة عليهم.

والراجح أنه يُعيد بنفسه، ولا إعادة على المأمومين.

وإذا التبس حال الصلاة على الإمام، فإنه يسأل المأمومين بعد أن يفرغ من

صلاته، وعليه أن يأخذ بقولهم.

أما إذا كان المأمومون في كثرة العدد بحيث لا يُعقل اتفاقهم على السهو فلا يلزمه أن يسألهم.

وإذا سها الإمام في صلاته سَبَّحَ له مَنْ يُصلِّي خلفه؛ لقول النبي: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»، وإذا أخطأ في قراءة آية من القرآن

فتحواله.

وإذا نسي فعلاً من أفعال الصلاة فإنهم يجهرون له بالفعل بآية من القرآن الكريم، مثاله إذا نَسِيَ ولم يسجد قالوا له: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، وإذا

ا رواه البخاري (1203) ومسلم (422) وأبو داود (939) والنسائي (1209) وابن ماجه

(1034) والدارمي (1399).

2 سورة العلق - الآية (19).

.. (

YA) ..........