إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢١٢الصلاة
واختلف في وجوب إقامة الصفوف على النساء.
والصحيح وجوب ذلك، خاصة في الفرائض، ويُرخص لهنَّ في النوافل.
والخنثى المشكل يَصُفُّ وحده بين الرجال والنساء؛ لأنه لا ينتمي
الجنسين.
لأحد
وَكُلُّهُمْ في تبع الإِمَامِ لا يَسْبِقُونَهُ إلى التمام
يُكَبِّرُونَ
بعْدَما
يُكَبِّرُ
وَهَكَذَا الأَرْكَانُ حِينَ تُذْكَرُ
وَمَنْ يَكُنْ أَصَمَّ فَلْيُحْرِمْ إِذَا مَا أَحْرَمَ النَّاسُ إِذَا دَرَى بِذَا وإِنْ يَكُنْ لَمْ يَدْرٍ فَلْيُمْسِكْ إِلَى أَنْ يَرْكَعُوا وَلْيَدْخُلَنْ وَلْيُبْدِلا يُبْدِلُ مَا فَاتَ مِنَ القُرْآنِ ببَعْدَ تمام سَائِرِ الأَرْكَانِ وَهَكَذَا إِذَا سَهَا الْمُصَلِّ عَنِ اسْتِمَاعِ الذِّكْرِ إِذْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ عَلَيْهِ قِيلَ يُبْدِلُهُ مِنْ بَعْدِ مَا تَمَّ الإِمَامُ يَفْعَلُهُ وإِنْ يَكُنْ مُسْتَمِعاً لِلْبَعْضِ أجْزَاهُ ذَاكَ لأَدَاءِ الفَرْضِ وإِنْ يَكُن مُسْتَمِعاً لَمْ يَسْمَع شَيْئاً فَما عَلَيْهِ بَأْسٌ فَاسْمَعِ لأنها المَفْرُوضُ الاستماع لَهُ إِذَا يَقْرَأُ لا السَّمَاعُ
....... (
YIY) ..........