إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

الزكاة

وَأَرْبَعُونَ

دِرْهَماً

أوقية وَمِئَتَانِ

خمسُها

فِضَّيَة

وَالحَوْلُ في الجَمِيعِ طُرًا يُشْتَرَط إلا الثَّمَارَ فَبِدَرْكِهَا فَقَطْ

كلُّ صنف من الأصناف التي تجب فيها الزكاة له نصاب محدد لوجوب الزكاة

فنصاب الثمار خمسة أوسُق؛ لقول النبي: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ

صَدَقَةٌ.

ونصاب الفضة خمس أواق؛ لقوله: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ». ونصاب الذهب عشرون مثقالاً؛ لقوله: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً صَدَقَةٌ.

ونصاب الإبل والبقر خمس ذُودٍ منها؛ لقوله: «وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسٍ ذُودٍ

صَدَقَةٌ.

ونصاب الغنم أربعون شاة؛ لقوله: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَاةَ صَدَقَةٌ».

أما نصاب التجارة فهو كنصاب الذهب والفضة.

ا رواه الربيع (332) والبخاري (1447) ومسلم (979) وأبو داود (1558) والدارمي

(1884)

2 نصاب الذهب يساوي حالياً: 85 جراماً، ونصاب الفضة يساوي: 595 جراماً.

....... (

YYA) ..........