إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٥٦الزكاة
ويجب على الوالد أنْ يُخرج الزكاة من مال ولده، واختلف في الوصي والوكيل:
هل يلزمهما إخراج الزكاة عن الصبي أو اليتيم؟
فقيل: يلزمهم إخراجها عنه.
وقيل: هم بالخيار، إن شاؤوا أخرجوها، وإن لم يشاؤوا فلهم ذلك.
وقيل: لا يلزمهم إخراجها عنه، ولكن يحفظونها إلى أن يبلغ، ثم يُخبرونه بالزكاة، ويلزم الصبي أن يصدقهم بما أخبروه به.
وقيل: لا يلزمه تصديقهم وهذا على القول بوجوب إنفاذ زكاة اليتيم على الوصي أو الوكيل.
والراجح أنه يلزمهم إخراج الزكاة من ماله.
ولا يجوز للمسلم أن يكون وكيلاً عن رجل لا يُخرج زكاة ماله؛ لأنَّ الذي لا يُخرج زكاته خائن في دينه - إلا إذا اشترط عليه إخراجها، وأجاز صاحب المال
هذا الشرط راضياً بإخرج زكاة ماله.
(
TOT) ..........
٣٥٦ / ٤٦١
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.