إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

لحج

وَكَرَّهُوهُ لالْتِمَاسِ الفَضْلِ وَلا أَرَى صَوَابَ هَذَا الفَصْلِ

فَالله بِالْفُلْكِ عَلَيْنَا

امتنا بِفَضْلِهِ

فَكَيْفَ

يُمْتَعَنَّا

لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ قَدْ قَالا فالمنع لا أرى له تجالا وَإِنْ سَبِيلُ البَر قَدْ تَعَذَّرا ولا يُطِيقُ البَحْرَ يَوْمَا عُذِرَا لأنه مِنْ جُمْلَةِ المَخُوفِ في حَقِّهِ وَالدِّينُ لِلرَّءُوفِ فَيَنْوِي الحَج مَتَى اسْتَطَاعَا ولا يُقَالُ إِنَّهُ أَضَاعًا

مما يجب على الحاج قبل خروجه للحَجّ أن يكون مخلصاً لله، قاصداً أداء ما افترضه الله عليه، ثم عليه أن يتخلّص من حقوق الناس بأنْ يُعطي كل ذي حقٌّ حَقَّه، وأنْ يُؤدِّيَ ما عليه من كفارات ونذور، وأنْ يَصِلَ أرحامه وجيرانه، ويطلب الصفح والسماح منهم، لعله أساء أو أخطأ في حق أحد منهم.

ويُستحب له أن يخرج يوم الخميس في أول النهار، وأن يصحب الرفيق الأمين الثقة، كما يُستحب له أيضاً أنْ يُوسع زاده، حتى لا يتعرض لذل السؤال، ففي توسيع الزاد توسيع للخلق.

ويجوز ركوب البحر لأداء الحج، أو للجهاد في سبيل الله.

وكره بعضهم ركوب البحر لغرض التجارة.

ا رواه البخاري (2949) والدارمي (2472).

...... (

.......