إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤٨الطهارات
الوُضُوءَ، فعندما تنفجر تلك العروق يستمر دم الاستحاضة بالنزيف
كدم الحيض، ولذلك شُقَّ له من اسمه فسُمِّي: (استحاضة).
ولا يُعطى دم الاستحاضة حكم الحيض، بل يُعطى حكم الطهر، فلا تترك المرأة له الصَّلاة ولا الصيام؛ لما روي عن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أَسْتَحَاضُ»
فقال لها صلى الله عليه وسلم: «إِنَّما ذلِكِ عِرْقٌ، فَاغْتَسِيلي، ثُمَّ صَلِّي».
ويجوز للزوج أن يُباشر زوجته في حالة الاستحاضة، بشرط ألا يباشرها عند فورة الدم، وعليه أن يأمرها بالاستنجاء قبل أن يُباشرها.
وقال بعض العلماء بوجوب الغسل عليها إذا أراد الزوج مباشرتها، وإذا اغتسلت للصلاة فلا بأس أن يُباشرها بذاك الغسل.
والصحيح أنَّ الغسل مستحب، وليس بواجب.
ا رواه الربيع (149).
هي الصحابية أم حبيبة بنت جحش بن رئاب الأسدي، أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تحت عبدالرحمن بن عوف له ولم تلد له شيئا. (الاستيعاب 926، الإصابة 373/ 8، أسد الغابة 7/ 339).
رواه مسلم (333) والترمذي (125) والنسائي (205) والدارمي (791).
..... (
EA) ..........