إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٥٠

الطهارات

بطن أُمه، فبسبب قوتها وضعف جنينها يخرج ما يفضل مِن قُوتِه، فيُعطَى

حكم الحيض.

والقول الأول هو الصحيح.

وَإِنْ أَتَى الْآبِسَ بَعْدَمَا انْقَطَعْ دَم كَحَالِهِ الَّتِي بِهَا ارْتَفَعْ

فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ حَيْضُ تَدَعُ

وَهَؤُلاءِ جَعَلُوهُ

به

الصَّلاةَ وَأُنَاسٌ مَنَعُوا

داءا بعد الإِياسِ يَطْرُقُ النِّسَاآ

وَهُوَ مِنَ الحَيْضِ أَرَاهُ أَقْرَبَا إذْ حَالُها يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَلِبَا

لأنهما

يَرْفَعُهُ

يباسُها

بكيتير السِّنَّ وَذَا إِيَاسُهَا

وَيُمْكِنُ الصَّحَةُ أَنْ تَعُودَا تحالها ولم يكن بعيدا

علوم

ان سليم العود فإنَّ الحالا يَعُودُ قَدْ رُوِي لَنَا أَمْثَالا وَيَلْزَمُ المرأة أن تميزا بين الدَّمَيْنِ فَتَكُونُ أَحْرَزَا وَقِيلَ لا يَلْزَمُهَا وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ في جَنابِهَا إِذْ تَعْمَلُ مِنْ ذَلِكَ الصَّلاةُ وَالصَّيَامُ وَهْيَ إِذَا لَمْ تَدْرِ مَا التَّفْرِيقُ فَحَالُ أَمْرِهَا بِهَا يَضِيقُ

لأنها تھا

بِهِ أَحْكَامُ

لا تَدْرِي كَيْفَ تَفْعَلَنَّ بِالدَّمِ تُصَلِّي أَوْ تَصُومُ أَمْ لَمْ تَصُمِ

وَبِالبَيَانِ تَعْرِفُ الطَّرِيقًا

مسنا

...... (

?.) ..........

تحقيقا