إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٧٤الطهارات
والوضوء فرض في الجملة، أما في تفصيله فمنه ما هو فرض، ومنه ما هو
مسنون
فالفروض هي:
(1) الماء الطاهر
(2) النية
(3) غسل الوجه
(4) غسل اليدين ه مسح الرأس 6) غسل الرجلين
أما السنن فهي:
1) المضمضة
(2) الاستنشاق (3) مسح الأذنين
أما مسح الرقبة، فلم يتفق العلماء على مسحها؛ لضعف الأحاديث
الواردة في مسحها. مر تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي
وقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان طهارة الرجلين، وأنَّ المراد من قول الله: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ)، هو غسل الرجلين، لا
مسحهما.
والأكثر على أن الأحاديث الواردة في مسح الرقبة ضعيفة، وبعضهم حكم بوضعها. انظر: (معارج الآمال 2/ 16، المنار المنيف ص 120، تلخيص الحبير 103/ 1).
....... (
V?) ..........
٧٤ / ٤٦١
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.