الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٩٠دليل المالكية استدل المالكية بقوله: «إنما ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فإذا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فاتركي الصَّلَاةَ، فإذا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وصلي (1)، فظاهر الحديث أن اغتسال المستحاضة إنما هو مرة واحدة
فقط.
(Y)
(
?
دليل الإباضية: استدل الإباضية بحديث أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ قالت قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْشِ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فلم تُصَلِّ، فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللهِ هَذَا مِن الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ في مِرْكَنِ (3)، فإذا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بين ذلك» (4)، واستدل الإباضية لوجوب الغسل لكل صلاة بما في صحيح البخاري عن فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْشِ سَأَلَتْ النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أَسْتَحَاضُ فَلا أَظْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فقال: «لاَ إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّام التي كُنْتِ تَحِيضِينَ فيها، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلي» (5)، وتكرار الصلاة يقتضى تكرار الغسل، فمن رجح من الأحاديث السابقة حديثا أخذ بما جاء فيه - والله أعلم وأحكم -
(V)
(1)
مر تحميقات کي پوري علوم اداري
(1) الموطأ، كتاب الطهارة، باب الْمُسْتَحَاضَة، 61/ 1، وصحيح البخاري، كتاب الحيض، باب الاستحاضة الحديث رقم 306، 78/ 1
(2) أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث الخثعمية أخت ميمونة زوج النبي لأم، أسلمت قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بمكة وبايعت، وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له هناك، ثم توفي عنها بمؤتة فتزوجها أبو بكر الصديق الله، وتوفي عنها وأوصى أن تغسله فغسلته، ثم تزوجها عليه، انظر الطبقات الكبرى 280/ 8 وما بعدها والاستيعاب 1784/ 4. (3) المرْكنُ: شبهُ تَوْرٍ من آدم أو شبهُ لَفن، وقال أبو عبيد المِرْكَنُ: الإجانَةُ التي يُغسل فيها الثياب، ونحوها انظر تهذيب اللغة مادة ر ك (ن) (109/ 10، والمخصص 11/ 2
(4) سنن أبي داود 79/ 1
(0) صحيح البخاري كتاب الحيض باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، الحديث
رقم 325 83/ 1
(6) انظر الإيضاح 262/ 1. (7) بداية المجتهد 65/ 1
190