الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٩٢تنبيهات
الأول للمالكية بعد باب التيمم فصل خاص بأحكام المسح على الجروح والجبائر، يتكون من سبع صفحات وليس مثله للإباضية ولكن الماتن - في باب التيمم - على جواز المسح على الجبيرة عموما (1)، ولم يتكلم عن الأحكام المذكورة في المذهب المالكي.
نص
لا
الثاني: للإباضية فصل في بيان أحكام الاستنجاء، يتكلم في غالبه عن أحكام المياه التي يجوز الاستنجاء بها، والتي لا يجوز بها، يتكون من عشر صفحات وليس للمالكية باب خاص بذلك؛ لأن أحكام المياه عندهم تختلف في الوضوء والاستنجاء ولهم في هذا الباب تفصيلات وتفريعات لم أجد ما يقابلها عند المالكية إلا مسألة واحدة تكلمت عنها في باب الاستنجاء ولهم أيضًا باب بعده في بيان مندوبات الاستنجاء يتكون من خمس صفحات ليس ثمة تفريعات مثلها عند المالكية ولا فصل خاص بها.
الثالث للإباضية فصلان في بيان أحكام إزالة النجاسة بالمسح المجرد عن الماء، وإزالتها بالزمان فيهما تفريعات وتفصيلات كثيرة، ومن الطبيعي ألا يكون للمالكية مثل هذين البابين ولا مثل أحكامهما؛ لأنهم أصلا لا يجيزون إزالة النجاسة لا، بالزمان ولا بالمسح المجرد عن الماء، في غير
الاستجمار.
(1) انظر شرح كتاب النيل 374/ 1
192