الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ٧٧٥رواه محمد بن عبيدالله الثقفي (1) قال: (وضع عمر بن الخطاب له يعني في الجزية على رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهما) (2)، فسبب الخلاف اختلافهم فيما روي عن عمر بن الخطاب الله له فمن ترجح عنده قول أخذ به، وما في الموطأ أقوى - والله أعلم وأحكم ..
تنبيه للمالكية في حاشية الدسوقي باب خاص بأحكام المسابقة، وما يُتَدَرَّب به على الجهاد يتكون من أربعة صفحات (3)، وأصل هذا الباب حديث أبي هُرَيْرَةَ لله قال: قال رسول الله: لا سَبَقَ إلا في خُفْ، أو في حَافِرِ، أو نَضل (4)، وليس في كتاب شرح كتاب النيل مثل هذا الباب، ولم أعثر فيه على مثل الأحكام التي ذكرها المالكية، ولو في فصل غير مستقل - والله أعلم وأحكم ..
(t)،
ما تحقيقات کے مور کر علوم اسرايي
(1) محمد بن عبيدالله الثقفي يكنى أبا، عون الكوفي الأعور، روى عن جابر بن سمرة له، وأبي صالح الحنفي، وروى عنه شعبة ومسعر، انظر الكنى والأسماء 604/ 1، والمقتنى في سرد الكنى 442/ 1.
(2) الحديث مرسل، مصنف ابن أبي شيبة كتاب السير ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها، 429/ 6، والسنن الكبرى للبيهقي باب المجوس باب الزيادة على الدينار بالصلح، 196/ 9.
(3) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 532/ 2 وما بعدها. (4) مسند الإمام أحمد، مسند أبي هريرة، 474/ 2، وسنن أبي داود، أول كتاب الجهاد، باب في السَّبَق 29/ 3 وسنن ابن ماجه كتاب الجهاد، بَاب السَّبَق وَالرِّهَانِ، 960/ 2، والحديث صححه ابن القطان المحرر في الحديث 510/ 1
VVO