الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٠480
تحفة الأنام فيما لسمائل الفيحاء من معالم وأعلام
وهذه المسألة كما نقلها الشيخ سيف بن حمود أنها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، وفي ذلك يقول العلّامة نور الدين السالمي في جوهر النظام حاكيا الخلاف ومرجحا رأي ابن عباس:
وحكمه مثل الطلاق البائن وقيل فشـ خ للنكاح البائن وهو مقال لفتى عباس ـن زيد النبراس
لو كان قد خالعها مرارا يجوز في قولهما جهارا
وبالثلاث لا يقيدنا
والله
ـندهم کـ كمن يطلّقنا
يجعله طلاقا فبالثلاث قيد الإطلاقا
ذكـ
الفداء
ـيل أهل هذا القول
آية الطلاق نصا جاء
تنبطا من محكم التنزيل
ـــأخرون صححوه واعتمدوه حين رجحوه بنوا عليه أكثر الفتاوي وجعلوه للفروع حاوي وسكتوا عن المقال الأوّل وهو من الصحة أعلى منزل والبحر مثل اسـ ـمه قـ د جمعا علما وجابر لذاك قد وعى
ما حالة الأفهام
م
أفهامهم
لا يبلغ العقل إلى مرامهم والفرق بين الفسخ والطلاق يعرفه من للمعالى راقي كأن لم يكن وذا الطلاق حلّ ذا المعين
فالفس
إخراج
تبقى بقية مع الطلاق تابعة لزوجها المطلاق
ولا كذاك عند هذا الفشـ
فحالة الفسخ كحال النسـ
ـخ
وما لزوجها إليها مرجع كزها على القولين حين يخلع
وإن يكن عن إذنها يختلف فيه وعندي للرجوع ضعف