الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥القسم التاسع: الأعلام
35
أخي فاقبلن عذري وإلا فخذ بما تيشر من قول الهداة أولي الرشد وما أنا إلا وارد من فُراتهم أضاؤا لنا طرق الهداية والسعد فمن قال للعرس الخرود مخاطبا إذا أنت لم تتلي لياسين والحمد فأنت حلال في حلال لمن يشا نكاحك هل هذا طلاق بها يردي يقول أهيل العلم هذا كناية وأمر الكنى مرجوعه غاية القصد فإن كان ينويه لتهديد زوجه ليزجرها عن كل مكر له تبدي فليس له حكم الطلاق كذا أتى وإن قصد التطليق كانت على بعد وهذا هو الإيلاء إن لم يف إلى مراجعة في داخل الوقت بالحدّ بأربعة من أشهر كظهاره تؤول حبال الوصل طرا إلى القد وكفارة الإيلاء مرسلة أتت ينفذها من بعد حنث بلا بدّ وقد صار إيلاء لصيغته التي أتت «بإذا لم» تلك آثارنا تهدي وأعطي حكما للكنايات إنه جرى دون تصريح فكانا على ضدّ لذا قسـ موا الألفاظ قسمين منهما صريح ويتلوه الكنايات في وكل صريح فهو ما كان واضحا به قد أتى لفظ الطلاق بلا قيد وإما يكنّي فهو أمثال قائل لزوجته سيري مع الأهل والجد ولا تقربي نحوي وحبلك قد غدا بغاربك المشؤوم قومي لتعتدي ومن يك يوما قد رأى فوق عرسه صبيا بها يزني وقد كان عن عمد فلا تحر من إذ ليس هذا كبالغ وذي شبهة يُدْرَا بها كامل الحد وذو سفر إن كان ظهره يجمع العصر فليأت التكابير من بعد مع عنيت به تكبير تشريقه فذا يجيء به بعد الصلاتين في العد ومن باع نخلا أُبرتُ فثمارها لبائعها إن لم يك الشرط في العقد على أنها للمشتري هكذا أتى بنص حديث في شريعة ذي السعد
العد