كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

الجزء الثاني

باب في الأذان والإقامة

سئل رَحِمَهُ اللهُ عن إقامة الإمام الصلاة؟

الجواب: إنه إنما يقيم الصلاة المؤذن لا الإمام ولا غيره، إلا إن لم يوجد، وكذا السنة ولا تخالف وفي حديث: «نهي أن يكون المؤذن إماما» (1)، والأمة كلهم على هذه السنة. فإن كان المؤذن في مرتبة ناقصة جدا عن الإمام، فهو مع ذلك يكون المقيم لا الإمام، ولو كان في أذانه رثة (2) لا يقدر على إصلاحها، فإنه يقيم عليها كما يؤذن عليها، إذ لم تكن مفسدة لا الإمام، وإنما يقيم من أذن، وفي الحديث: «إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ هُوَ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» (3)، وقد كان بلال له يقول: أسهد أن لا إله إلا الله بالسين غير (المعجمة) في أذانه وإقامته، وهنالك الأفاضل كأبي بكر وعمر.

نات کامپيوتر علوم سماري

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في الأذان رقم 2040؛ والخلدي في فوائده، ضمن

كتاب "مجموع فيه ثلاثة أجزاء حديثية"، رقم: 401.

(2) ب رئة.

(3) رواه أبو داود بَاب فِي الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ، آخَرُ، رقم: 514؛ والبيهقي في السنن الكبرى، بَابُ السُّنَّةِ في الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، رقم: 1788.