الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١الجزء الثاني
[قال المرتب]: وقد تقدَّم باب زيارة القبور، وما جاء فيها في الجزء الأول من هذا الكتاب، فإن أردت غناك] (1) فاجمع ما هنا إلى ما هناك، والله يتولى هداك، وهو العليم الخبير.
فصل في النذر، وأنَّ الأكل منها لا يجوز
قال رَحِمَهُ الله ما نصه: مسألة: ومنه: وسأل الشيخ راشد - أرشده الله - الكاتب أمحمد اطفيش بن الحاج يوسف عمَّن نذر بدابَّة الله هل يجوز أن يأكل منها وعياله؟ فأجاب بأنّه لا يجوز له أن يطعم منها ولا أن يطعم عياله؛ لأنَّ ذلك رجوع في الصدقة، والرجوع فيها كالرجوع في القيء، وإبطال العمل، وقد قال الله عز وجل: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُم (2)، وعدم وفاء بالنذر، والوفاء به واجب؛ لأنّ الله جل وعلا مدحه، وإذا مدح الله أمرًا ولم يكن له دليل على عدم وجوبه فهو واجب به.
(1) زيادة من ب.
(2) سورة محمد 33
٤٢٦ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.