مصرع الإلحاد ببراهين الإيمان أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦

=

46

مصرع الإلحاد ببراهين الإيمان

الإيمان، فترى أن المسلم لا يعذر أبدا أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كان ذلك بقلبه عندما يعجز عن تغيير المنكر بيده أو بلسانه، ويا ترى كيف يمكن أن يجتمع هذا مع موادة الملاحدة والمفسدين في الأرض، ومؤازرتهم بالقول والعمل وإقرارهم على الإلحاد والفساد؟! ومثله ما جاء عنه الله أنه قال: «إنّ أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه، وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرًا، ولتقصرنه على الحق قصرًا، أو ليضر بن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم يلعنكم كما لعنهم».

(1) أخرجه من طريق أبي سعيد الله الطيالسي؛ مسند أبي داود الطيالسي (رقم: 2196، ص 292)، وأحمد؛ مسند أحمد (رقم: 11398 (154/ 10)، وعبد بن حميد؛ مسند عبد بن حميد، (رقم: 906، ص 284)، ومسلم؛ صحيح مسلم کتاب (1) الإيمان، باب (20) بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (رقم: 19 [177]، ص (688)، وابن ماجه؛ سنن ابن ماجه (36) أبواب الفتن، باب (20) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم: 4013، ص 2718)، وأبو داود؛ سنن أبي داود كتاب (2) الصلاة، باب (239) الخطبة يوم العيد (رقم: 1140، ص 1307)، والترمذي؛ سنن الترمذي (31) أبواب الفتن، باب (11) ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب (رقم (2172، ص (1870) وقال: حسن صحيح، والنسائي؛ السنن الصغرى، كتاب (47) الإيمان، باب (17) تفاضل أهل الإيمان (رقم 5011، ص 2411)، وابن حبان؛ صحيح ابن حبان كتاب (6) البر والإحسان باب (1) الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم: 307، 541/ 1 - 542). وأخرجه أيضا أبو يعلى؛ مسند أبي يعلى، (رقم: 1009، 289/ 2)، وأبو نعيم في الحلية؛ حلية الأولياء، (464) أحمد بن أبي الحواري (رقم: 14387، (27/ 10) والبيهقي؛ السنن الكبرى كتاب آداب القاضي، باب (3) مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنْ الْقَضَاءَ وَسَائِرَ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ مِمَّا يَكُونُ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، (رقم: 20179، 154/ 10).

(2) أخرجه من طريق ابن مسعود أبو داود؛ سنن أبي داود، كتاب (36) الملاحم، باب (17) الأمر

والنهي (رقم: 4336، ص 1539، والبيهقي؛ السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب (3)