الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان.
ورواه بعض عن أيوب بهذا الاسناد، ولم يرفعه
وعن جابر بن زيد، عنه: إن المختلعات والمنتزعات من المنافقات والمختلعة التي تفتدي بمالها، والمنتزعة التي تفر من زوجها.
39 - قال عبد الرزاق والدارقطني إلى طاووس، عن ابن عباس: الخلع فرقة ليس بطلاق. وفي أثر: إذا نوى به الطلاق فهو طلاق، عملا بنيته
40 ـ قال الدارقطني إلى عطاء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما أعطى، فقيل: هو على ظاهره، وعلى ظاهر قوله: «أما الزيادة فلا، ولو تراضيا، وقال عثمان بن عفان وغيره: «إنه إن تراضيا جاز كما أنه إن تراضيا على أقل جازه
وأصحابنا على الأول.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه
- 269 -
١٬٠٥١ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.