وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٣

37 - قال ابن ماجة إلى أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: «الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإلى مسروق عن عبدالله عنه: «الربا ثلاثة وسبعون بابا، وفي نسخة له: أربى الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم (1). وصححه الحاكم.

قال ابن ماجة - إلى عمر - رضي الله عنه -: إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسر لنا، فدعوا الربا والريبة. يعني آخر آية نزلت في الأحكام آية الربا.

38 - قال أبو داود - إلى سليمان بن عمرو عن أبيه -: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحرث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في

بني ليث فقتلته هذيل. وروي: أول ربا أضعه ربا العباس».

39 - قال أحمد وأبو داود وفي إسناد أبي داود مقال ـ إلى أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرباء.

وروى أبو الليث - إلى أبي هريرة - الحديث المتقدم: رأيت رجالا

1 - رواه الحاكم عن ابن مسعود فيض القدير 4504 جـ 4].

- VT-