وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٧

الباب التاسع

أربعون حديثا في الولاية والجوار والغصب

1 - قال أبو ذر - رضي الله عنه - أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر؛ اني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين

مال اليتيم.

2 - كان يرخص للولي في الأكل من مال اليتيم بالمعروف بشرط العمل والحاجة، فيأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه وتحصين ماله، غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل، ولا يقي ماله بمال اليتيم، ومعنى متأثل مخصص نفسه بشيء من مال اليتيم.

مضاربة

كان ابن عمر يزكي مال اليتيم ويستودعه ويستقرض منه، ويدفعه

3 - لما نزل قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي

مي

- 17 V-