الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨20 - قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الخمر حدا حتى فرض أبو بكر - رضي الله عنه - أربعين، ثم فرض عمر - رضي الله عنه ـ ثمانين، ثم إن عثمان جلد ثمانين وأربعين، كان إذا أُتيَ بالرجل الذي قد ضلع من الشراب جلده ثمانين، وإن زل زلة واحدة
فأربعين.
21 - كان عمر - رضي الله عنه ـ يقول: إذا استقرئ صاحب الشراب أم القرآن فلم يعرفها، أو لم يعرف رداءه من الأردية، فحدّوه.
22 - قال علقمة: كنت بحمص، فقرأ ابن مسعود سورة يوسف. فقال رجل: ما هكذا أنزلت، فقال عبد الله: والله لقد قرأتها على رسول الله فقال: أحسنت، فبينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر، فقال: اتشرب الخمر وتُكذب الكتاب؟ فضربه الحد
23 - وجد عمر - رضي الله عنه - مرة من رجل ريح خمر فجلده الحد
تاما، وكان الرجل ممن يدمن الخمر.
24 - قال ابن عمر: كان عمر إذا وجد ريح الخمر من غير مدمن
- YA-