الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠لا. قال: فألق السوط ولا تهتك سترا ستره الله تعالى، يعني قوله: «من ابتلي بشيء فليستر على نفسه، وإنه ما على الحاكم أن يتجسس ويأمر بإظهار
ما خَفِي
29 - قال نافع: سئل ابن عمر عن غلام سقى بعيرا له خمرا، فتواعده بالضرب، وسئل أيضا عن النساء يتمشطن بالخمر في رؤوسهن فنهاهن وقال: ألقى الله في رؤ وسكن الحصباء
30 ـ قال النسائي - إلى أبي هريرة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد يُعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يُمطروا ثلاثين صباحا. وتقدمت رواية
الأربعين وكلتاهما تشمل حد الخمر وغيره.
مرکز تحقيقاتکه چوتري علوم اسلامي
31 - قال أبو داود - إلى ابن عباس -: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفت في
الخمر حدا
32 - قال أبو داود - إلى أبي هريرة -: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، فقال: اضربوه، فقال أبو هريرة: فمنّا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال