وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠

لا. قال: فألق السوط ولا تهتك سترا ستره الله تعالى، يعني قوله: «من ابتلي بشيء فليستر على نفسه، وإنه ما على الحاكم أن يتجسس ويأمر بإظهار

ما خَفِي

29 - قال نافع: سئل ابن عمر عن غلام سقى بعيرا له خمرا، فتواعده بالضرب، وسئل أيضا عن النساء يتمشطن بالخمر في رؤوسهن فنهاهن وقال: ألقى الله في رؤ وسكن الحصباء

30 ـ قال النسائي - إلى أبي هريرة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد يُعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يُمطروا ثلاثين صباحا. وتقدمت رواية

الأربعين وكلتاهما تشمل حد الخمر وغيره.

مرکز تحقيقاتکه چوتري علوم اسلامي

31 - قال أبو داود - إلى ابن عباس -: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفت في

الخمر حدا

32 - قال أبو داود - إلى أبي هريرة -: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، فقال: اضربوه، فقال أبو هريرة: فمنّا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال