وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦١

وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة (1)

31 - قال ابن ماجة - إلى أنس بن مالك -: أتى رجل بقاتل وليه إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعف، فأب، فقال: خذ أرشا، فأبي قال: فاذهب فاقتله فإنك مثله، قال: فلحق، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: اقتله فإنك مثله، فخلى سبيله، فرئي يجر نسعته ذاهبا إلى أهله

قال القاسم: ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اقتله فإنك مثله قلت: لعل مراده إنك مثله في القتل؛ لا في الجناية، فجزاء سيئة سيئة، النفس بالنفس، أو رأى أن قتله شبه العمد فاحتاط، أو أراد التعريض بالعفو، ولا سيما أنه قد ادعى القاتل أنه لم يقصد القتل.

بر علوم ساري

32 - قال ابن ماجة - إلى أنس بن مالك -: ما دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا أمر بالعفو.

33 - قال ابن ماجة - إلى أبي الدرداء -: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصاب شيء من جسده فيتصدق به، إلا رفعه الله بها درجة، 1 - النسعة (بكسر (التون قطعة مير ينسج عريضا يجعل على صدر البعير

-11 -