وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧١

رسول الله نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. حديث غريب، وفي الباب عن رويفع بن ثابت قال: والعمل على هذا عند أهل

،

العلم، وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع. قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أُمِرْن بالعدة

24 - قال الترمذي - باب في كراهية التفريق بين السبي ـ قال ـ إلى أبي أيوب -: سمعت رسول الله يقول: من فرّق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وفي الباب عن علي، وهذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا التفريق بين السبي، بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد وبين الاخوة.

مرکزتحقيقات کا موتري علوم اداري

25 - قال - إلى أبي قلابة عن عمه وعمران بن حصين - إن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. حديث حسن صحيح، وأصله في مسلم، وعم أبي قلابة أبو المهلب عبدالرحمن بن عمرو، واسم أبي قلابة عبدالله بن زيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن للامام أن يمن على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم، ويفادي من شاء، واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء، وقال الأوزاعي: إن هذه الآية منسوخة قوله: (فإما منا بعد وإما فداء)

نسختها فاقتلوهم حيث ثقفتموهم).

- 1 V 1 -