وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٤

35 ـ قال أبو داود والدارمي - برجال لا بأس بهم عندهم إلى رويفع بن ثابت -: قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من الفيء، حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من الفيء حتى إذا

أخلقه رده فيه

36 ـ قال ابن ماجة - إلى ابن مسعود -: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا، كراهة أن يفرق بينهم، وإلى علي: وهب لي رسول الله غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال: ما فعل الغلامان؟ قلت: بعت أحدهما. قال: رده. وإلى أبي موسى: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه.

37 ـ قال البخاري ومسلم - إلى عمر -: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح، عدة في سبيل الله عز وجل

38 ـ قال أبو داود - برجال لا بأس بهم - إلى معاذ بن جبل -: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا عنها فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، وجعل

بقيتها في المغنم.

- \ VE -