وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٥

الباب السابع عشر

أربعون حديثا جامعة

1 - قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير والأجر والمغنم، إلى

يوم القيامة

2 - تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن من أن يسبق فهو قماره وعن علي: إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنه أو أذن أو عذار؛ فاجعلوا السبقة، فإن شككتم فاجعلوا سبقهما نصفين، وإذا قرنتم اثنين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الاثنين. وتقدم حديث: من قتل في الجهاد وعليه دين، فنقول: لا يقاتل من عليه دين إلا برضى غريمه

- قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا

235 -

-