الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٥الباب السابع عشر
أربعون حديثا جامعة
1 - قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير والأجر والمغنم، إلى
يوم القيامة
2 - تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن من أن يسبق فهو قماره وعن علي: إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنه أو أذن أو عذار؛ فاجعلوا السبقة، فإن شككتم فاجعلوا سبقهما نصفين، وإذا قرنتم اثنين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الاثنين. وتقدم حديث: من قتل في الجهاد وعليه دين، فنقول: لا يقاتل من عليه دين إلا برضى غريمه
- قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا
235 -
-
١٬٦٨٤ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.