وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٧

29 - لما بعث رسول الله معاذا إلى اليمن قال له: يا معاذ؛

لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) وقد سئل ابن عباس - رضي الله عنهما -: أيكفر من أخذ الرشوة في الحكم؟ قال: نعم؛ كي كفرة، ولكنها ليست كفرة كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهي كفر لا ينقل عن الملة

قلت: هذا نص لمذهبنا في ثبوت الكفر؛ كفر النعمة بالكبيرة التي ليست بشرك وليست كفر شرك، كما تقول الخوارج وهم الصفرية، ولا تشبيها بالشرك أو تأويلا بفعلها استحلالا، كما تقول الأشعرية، وكم

لمذهبنا من شواهد

•

وسئل ابن مسعود عن السحت ما هو؟ قال: هو الرشوة. قيل له: في. الحكم؟ قال: لا؛ ذلك كفر، أي كفر دون شرك كما ذكرت، ثم تلا قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، فقيل له: فمن شفع عند أمير فأخذ على شفاعته هدية؟ فقال: تلك المنكرة

30 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من رأس السبعين، وإمارة

الصبيان.

31 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شُرّار أمتي من يلي القضاء، إن اشتبه عليه أمر لم يتشاور، وإن أصاب فيه بطر، وإن غضب عنف، وكاتب السوء

کالعامل به.

-

257 -