وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل (1)

25 - قال أنس: كان رسول الله يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة (2)

ومن هذا الباب ما روي عنه: تزوجوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة

وما روي عن ابن عمر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم الثالثة فنهاه. فقال: تزوجوا الولود الودود فإني

مكاثر بكم. وما روي أن عمر تزوج امرأة فوجدها عقماء فطلقها وقال: خصي في بيت خير من امرأة لا تلد، والمراد بأمهات الأولاد، من عُرف أنها تلد بل من لم يُعرف أنها لا تلد

•

26 - جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسن

1 - رواه أحمد وأبو داود عن سعد، وأحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة، والتبتل هو الانقطاع عن النساء والاقتصار على العبادة. 2 - رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وصححه ابن حبان، وله شواهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار.