وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٩

الباب الرابع

أربعون حديثا في إعلان النكاح والأكفاء وفي المهر والاستثمار والأولياء

1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح (1)

ورفع إلى عمر - رضي الله عنه - رجل نكح بشهادة رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.

ذلك ما روي عن ابن عمر أنه تزوج رجل امرأة سرا، فكان ومن يختلف إليها، فرآه جار له فقذفه بها، فاستعداه إلى عمر ـ رضي الله عنه ـ فقال له عمر: بيّنتك على تزويجها، فقال: يا أمير المؤمنين؛ كان أمر دون ما أشهدت عليه أهلها، فذرأ الحد عن قاذفه، وقال: حصنوا فروج النساء وأعلنوا هذا النكاح

وعن عائشة - رضي الله عنها - رفعت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو، وإني أكره نكاح السر حتى يُرى في البيت دخان ويضرب عليه بدف»، ويقال:

1 - رواه أحمد، وصححه الحاكم.

-19 -