سقوط اليمين القضائية في الفقه الإسلامي إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى آل ثاني

سقوط اليمين القضائية في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٨

المطلب الأول: أراء الفقهاء حول سقوط اليمين فى الأحوال الشخصية.

وقع الخلاف بين علماء المذاهب الإسلامية في وجوب اليمين على المدعى عليه في الأحوال الشخصية وهنا أبين آراء الفقهاء في ذلك:

رحمهم

أولا: جاء في كتاب منهج الطالبين: "قال أبو سعيد: من قول أصحابنا الله: إنه لا يمين في النكاح "29، وجاء في شرح النيل:" قالوا في الديوان: وإذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته، أو ادعت أنه زوجها فعلى المدعي البيان، وعلى المنكر اليمين"30

ثانيا: اختلف القول بين أبي حنيفة وصاحبيه، فأبو حنيفة لا يستحلف في ستة أشياء وهي: النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والنسب والولاء، وذهب صاحباه بأنه يستحلف في ذلك كله 31.

ثالثا: ذهب مالك إلى أنه لا يمين على الزوج إذا ما ادعت زوجته تطليقها إلا إذا ما أتت بشاهد عدل على دعواها وكذلك بالنسبة للعبد إذا ما ادعى على سيده العتق، فاذا كان كذلك وجبت اليمين على سيد العبد في دعوى العتق وعلى الرجل لامرأته في دعوى الطلاق 32، وأما في دعوى النكاح فإنها إن تجردت من شهادة العدلين فلا يمين فيها 33.

29

خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي، المحقق: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، ط 1: 1400 هـ/1980 م - 1404 هـ/1984 م، ط 2: 1413 هـ / 1993 م عدد الأجزاء: 20، ص 173، ج 9.

30

شرح النيل، قطب الأئمة، ج 6/ص 421. 31 المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت: 483 هـ)، دار المعرفة - بيروت، دط، 1414 هـ - 1993 م، عدد الأجزاء: 30، ج 5/ ص 5، بتصرف.

32

6

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي ولآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز، والاختصار أبو عمر يوسف بن عبدالله النمري القرطبي (ت: 463 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ج 7/ص 118. شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (ت: 1101 هـ)، دار الفكر للطباعة – بيروت، دط، دت، عدد الأجزاء: 8،ج 7/ ص 162.

33

17